الشيخ فاضل اللنكراني
327
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 9 : الكفّار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل والنحل ، فيرث النصراني من اليهودي وبالعكس ، بل يرث الحربي من الذمّي وبالعكس ، لكن يشترط في إرث بعضهم من بعض فقدان الوارث المسلم كما مرّ ( 1 ) . مسألة 10 : المرتدّ هو من خرج عن الإسلام واختار الكفر على قسمين : فطري وملَّي ، والأوّل من كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمّ خرج عنه ، والثاني : من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الكفر بعد البلوغ فصار كافراً أصليّاً ثمّ أسلم ثمّ عاد إلى الكفر
--> ( 1 ) تفصيل الشريعة / كتاب الطهارة ، قسم النجاسات : 246 وما بعده . ( 2 ) و 3 ) في ص 317 - 318 .